ابن حبان
126
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
النوع الثامن والخمسون : الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة . النوع التاسع والخمسون : الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثان . النوع الستون : الأمر الذي قرن بمجانبته مدة معلومة مراده 1 الزجر عن استعماله 2 في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه . النوع الحادي والستون : الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كون مرتكبه من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر في الخطاب . النوع الثاني والستون : الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح . النوع الثالث والستون : تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله . النوع الرابع والستون : الزجر عن مجاورة شيء عند وجوده مع النهي عن مفارقته عند ظهوره . النوع الخامس والستون : لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله قرن بذكر وعيد مراده نَفْيُ الِاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ . النوع السادس والستون : الأمر بالشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال ضده . النوع السابع والستون : الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه أطلق هذا الزجر بلفظ الإخبار .
--> 1 في نسخة دار الكتب " مرادها " . 2 في الأصل : " استعمال " .